الشيخ مرتضى الحائري

174

شرح العروة الوثقى

مسألة 23 - إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله [ 1 ] ، إلاّ إذا كان سابقاً من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا . الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة [ 2 ]

--> ( 1 ) حكاه في جواهر الكلام : ج 2 ص 182 عن مختلف الشيعة : ج 1 ص 296 .